السيد علي الطباطبائي
393
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( فدفعه ) * كل منهم * ( فأدى ) * الدفع * ( إلى تلفه ) * أو دخل دارا فزجروه ولم يخرج ، فأدى الزجر والدفع إلى تلفه ، أو * ( ذهاب بعض أعضائه ) * لم يكن على الدافع ضمان لو راعى في الدفع ما مر من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . * ( ولو ظن العطب ) * والهلاك بالدفع * ( سلم المال ) * ولم يجز له الدفع حفظا للنفس . وظاهر المتن اختصاص جواز الترك بالمال دون النفس والعرض ، وأنه يجب الدفع فيهما كما صرح به بعض الأصحاب في النفس ولا اشكال فيه . أما العرض فالظاهر جواز الاستسلام فيه حينئذ كما في صريح التحرير وغيره ، ولو قتل الدافع كان كالشهيد في الأجر كما في النصوص ( 1 ) . وانما يجوز الدفع إذا كان مقبلا ، فإذا ولى وضربه كان ضامنا لما يجنيه اتفاقا . * ( ولا يقطع المستلب ) * وهو الذي يأخذ المال جهرا ويهرب مع كونه غير محارب * ( ولا المختلس ) * وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز . * ( ولا المحتال ) * على أموال الناس بالتزوير في الشهادة والرسائل الكاذبة . * ( ولا المبنج ) * وهو كما قيل من أعطى أحدا البنج حتى خرج من العقل ثم أخذ منه شيئا . * ( ولا من سقى غيره مرقدا ) * أي منوما فأخذ منه شيئا ، إجماعا في الجميع على الظاهر المصرح به في بعض العبائر * ( بل يستعاد منهم ما أخذوا ويعزرون بما يردعهم ) * ويزجرهم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 589 ، ب 4 .